ابن حبان

151

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

اسْتَحَالَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ دُونَ التَّحْصِيلِ بِالتَّفْضِيلِ ، صَحَّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَصَدِّقَ أَفْضَلُ مِنَ الذي يسألها . ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 3364 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ الْعَابِدُ بِوَاسِطَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ " ( 1 ) . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا 3365 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بالبصرة ، قال : ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا [ 3365 ] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ :

--> ( 1 ) إسناده على شرط البخاري ، وفضيل بن سليمان قد توبع . وأخرجه البيهقي 4 / 198 ، والخطيب في " تاريخه " 3 / 435 من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن موسى بن عقبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 998 عن نافع ، عن ابن عمر . ومن طريق مالك أخرجه البخاري " 1429 " في الزكاة : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ومسلم " 1033 " في الزكاة : باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وأبو داود " 1648 " في الزكاة : باب في الاستعفاف ، والنسائي 5 / 61 في الزكاة : باب اليد السفلى ، والبيهقي 4 / 197 ، والقضاعي " 1231 " ، والبغوي " 1614 " . وأخرجه البخاري " 1429 " ، وأحمد 2 / 67 و 98 ، والدارمي 1 / 389 ، والبيهقي 4 / 197 - 198 من طريقين عن نافع ، به .